الشريف المرتضى
307
الذريعة ( أصول فقه )
وخطاب رسوله - عليه السلام - ، فكيف يجعل التابع متبوعا . وإن كانت هذه العادة أثرت في حكم اللفظ وفائدته ، وجب أن يخص العموم بها ، لان التعارف له تأثير في فوائد الألفاظ فلا يمتنع تخصيص العموم بما يجري هذا المجرى . فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه اعلم أن المراد بقولنا ( سبب ) في الكلام الداعي إلى الخطاب به والباعث عليه ، وليس المراد بهذه اللفظة - هيهنا - الأسباب المولدة للأفعال والحكيم لا يجوز أن يريد بخطابه إلا ماله داع إليه ، فلا بد في خطابه من أن يكون مقصورا على أسبابه ، وغير متعد لها ، ولا فاضل عليها ، فقد اتفقنا على هذه الجملة ، غير